
وطلبت الوزارة من مؤسسات الحراسة، حماية الأشخاص، ونقل الأموال الحائزة على تراخيص سابقة، التقدم إلى دائرة الرقابة على شركات الأمن الخاصة في الوزارة، مرفقة بالمستندات المطلوبة، لتسوية أوضاعها وفق القرار رقم 138 الصادر في 9 آذار 2001، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة في 1/8/2025.
وحذرت الوزارة من أن أي مؤسسة تتخلف عن الامتثال لهذا التعميم خلال المهلة المحددة ستُعرض لسحب الترخيص الممنوح لها.
وللإطلاع على المستندات المطلوبة إضغط على هذا الرابط