
وبحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام"، فإن المدان كان يعمد إلى استغلال بناته قسرًا، كما أقدم على تسفير إحداهن إلى الخارج وتسليمها لرجل مارس علاقات جنسية معها طيلة شهر مقابل مبلغ من المال، قبل أن يُعيدها إلى لبنان ويستأنف جرائمه بحقها وبحق شقيقاتها.
وقد جرّمت المحكمة الوالد "ع. ع." استنادًا إلى جنايات المواد 503 و505 و506 و507 و509 و510 و511 من قانون العقوبات، وهي مواد تتعلق بالاغتصاب، ومجامعة قاصر، والأفعال المنافية للحشمة، والتحرّش، إلى جانب جناية الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة 586 من قانون العقوبات.
كما تم تجريم الوالدة بموجب الجرائم عينها، معطوفة على المادة 219 من القانون المذكور، والتي تتعلق بدور الشريك أو المتدخل في الجريمة، وأنزلت المحكمة بحقها عقوبة الأشغال الشاقة الموقّتة لمدة 112 عامًا، من دون منح أي أسباب تخفيفية، بسبب انعدام أي مبررات تخفف من وطأة الأفعال المرتكبة.